زيادة القرب أو كثرة النصيب (١).
وفيه نظر بيّن؛ لأنّ المستند ـ وهو الآية ـ مشترك ، ومجرّد ما ذُكر لا يصلح دليلاً.
وقيل : لا حضانة لغير الأبوين اقتصاراً على موضع النصّ (٢).
وعموم الآية يدفعه.
﴿ ولو تزوّجت الاُمّ ﴾ بغير الأب مع وجوده كاملاً (٣) ﴿ سقطت حضانتها ﴾ للنصّ (٤) والإجماع ﴿ فإن طُلّقت عادت الحضانة ﴾ على المشهور؛ لزوال المانع منها ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حقّ الحضانة.
وقيل : لا تعود؛ لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده إليها إلى دليل آخر ، وهو مفقود (٥) وله وجه وجيه. لكنّ الأشهر الأوّل ، وإنّما تعود بمجرّد الطلاق إذا كان بائناً ، وإلّا فبعد العدّة إن بقي لها شيء من المدّة. ولو لم يكن الأب موجوداً لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقاً (٦) كما مرّ.
﴿ وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه ﴾ لأنّها ولاية ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، البكر والثيّب. لكن يستحبّ له
__________________
(١) لم نعثر عليه. نعم ، قال العلّامة في القواعد ٣ : ١٠٢ : وتتساوى العمّة والخالة على إشكال.
(٢) القول لابن إدريس [السرائر ٢ : ٦٥٤] ويظهر من المحقّق الميل إليه؛ لأنّه تردّد في الشرائع [٢ : ٣٤٦]. (منه رحمهالله).
(٣) من حيث العقل والإسلام والحرّيّة.
(٤) الوسائل ١٥ : ١٩١ ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٥١.
(٦) كان التزويج دائميّاً أو موقّتاً ، والطفل مؤنّثاً أم مذكّراً ، مدّة الحضانة أو بعدها.