زيادة القرب أو كثرة النصيب (١).

وفيه نظر بيّن؛ لأنّ المستند ـ وهو الآية ـ مشترك ، ومجرّد ما ذُكر لا يصلح دليلاً.

وقيل : لا حضانة لغير الأبوين اقتصاراً على موضع النصّ (٢).

وعموم الآية يدفعه.

﴿ ولو تزوّجت الاُمّ بغير الأب مع وجوده كاملاً (٣) ﴿ سقطت حضانتها للنصّ (٤) والإجماع ﴿ فإن طُلّقت عادت الحضانة على المشهور؛ لزوال المانع منها ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حقّ الحضانة.

وقيل : لا تعود؛ لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده إليها إلى دليل آخر ، وهو مفقود (٥) وله وجه وجيه. لكنّ الأشهر الأوّل ، وإنّما تعود بمجرّد الطلاق إذا كان بائناً ، وإلّا فبعد العدّة إن بقي لها شيء من المدّة. ولو لم يكن الأب موجوداً لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقاً (٦) كما مرّ.

﴿ وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه لأنّها ولاية ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، البكر والثيّب. لكن يستحبّ له

__________________

(١) لم نعثر عليه. نعم ، قال العلّامة في القواعد ٣ : ١٠٢ : وتتساوى العمّة والخالة على إشكال.

(٢) القول لابن إدريس [السرائر ٢ : ٦٥٤] ويظهر من المحقّق الميل إليه؛ لأنّه تردّد في الشرائع [٢ : ٣٤٦]. (منه رحمه‌الله).

(٣) من حيث العقل والإسلام والحرّيّة.

(٤) الوسائل ١٥ : ١٩١ ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.

(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٥١.

(٦) كان التزويج دائميّاً أو موقّتاً ، والطفل مؤنّثاً أم مذكّراً ، مدّة الحضانة أو بعدها.

۵۹۰۱