قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه (١) وقيّده بعضهم بالغالب (٢) وهو أولى.
﴿ ويستحبّ ﴾ للاُمّ ﴿ أن ترضعه طول المدّة ﴾ المعتبرة في الرضاع ، وهي حولان كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة (٣) فإن أراد الاقتصار على أقلّ المجزي فأحد وعشرون شهراً ، ولا يجوز نقصانه عنها (٤) ويجوز الزيادة على الحولين شهراً وشهرين خاصّة ، لكن لا تستحقّ المرضعة على الزائد اُجرة.
وإنّما كان إرضاع الاُمّ مستحبّاً؛ لأنّ لبنها أوفق بمزاجه؛ لتغذّيه به في الرحم دماً.
﴿ والاُجرة كما قلناه ﴾ من كونها في مال الولد إن كان له مال ، وإلّا فعلى الأب وإن علا ـ كما سيأتي ـ مع يساره ، وإلّا فلا اُجرة لها ، بل يجب عليها ، كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسراً.
﴿ ولها إرضاعه ﴾ حيث يستأجرها الأب ﴿ بنفسها وبغيرها ﴾ إذا لم يشترط عليها إرضاعه بنفسها ، كما في كلّ أجير مطلق ﴿ وهي أولى ﴾ بإرضاعه ولو بالاُجرة ﴿ إذا قنعت بما يقنع به الغير ﴾ أو أنقص أو تبرّعت بطريق أولى فيهما ﴿ ولو طلبت زيادة ﴾ عن غيرها ﴿ جاز للأب انتزاعه ﴾ منها ﴿ وتسليمه إلى الغير ﴾ الذي يأخذ أنقص أو يتبرّع. ويفهم من قوله : «انتزاعه وتسليمه» سقوط حضانتها أيضاً ، وهو أحد القولين (٥). ووجهه لزوم الحرج
__________________
(١) القواعد ٣ : ١٠١.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) إشارة إلى الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٤) في (ع) : عنه.
(٥) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٦. والقول الآخر عدم السقوط ، اختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٥٢ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١١ ، الرقم ٥٢٨٧ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٢٦٣.