قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه (١) وقيّده بعضهم بالغالب (٢) وهو أولى.

﴿ ويستحبّ للاُمّ ﴿ أن ترضعه طول المدّة المعتبرة في الرضاع ، وهي حولان كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة (٣) فإن أراد الاقتصار على أقلّ المجزي فأحد وعشرون شهراً ، ولا يجوز نقصانه عنها (٤) ويجوز الزيادة على الحولين شهراً وشهرين خاصّة ، لكن لا تستحقّ المرضعة على الزائد اُجرة.

وإنّما كان إرضاع الاُمّ مستحبّاً؛ لأنّ لبنها أوفق بمزاجه؛ لتغذّيه به في الرحم دماً.

﴿ والاُجرة كما قلناه من كونها في مال الولد إن كان له مال ، وإلّا فعلى الأب وإن علا ـ كما سيأتي ـ مع يساره ، وإلّا فلا اُجرة لها ، بل يجب عليها ، كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسراً.

﴿ ولها إرضاعه حيث يستأجرها الأب ﴿ بنفسها وبغيرها إذا لم يشترط عليها إرضاعه بنفسها ، كما في كلّ أجير مطلق ﴿ وهي أولى بإرضاعه ولو بالاُجرة ﴿ إذا قنعت بما يقنع به الغير أو أنقص أو تبرّعت بطريق أولى فيهما ﴿ ولو طلبت زيادة عن غيرها ﴿ جاز للأب انتزاعه منها ﴿ وتسليمه إلى الغير الذي يأخذ أنقص أو يتبرّع. ويفهم من قوله : «انتزاعه وتسليمه» سقوط حضانتها أيضاً ، وهو أحد القولين (٥). ووجهه لزوم الحرج

__________________

(١) القواعد ٣ : ١٠١.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) إشارة إلى الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

(٤) في (ع) : عنه.

(٥) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٦. والقول الآخر عدم السقوط ، اختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٥٢ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١١ ، الرقم ٥٢٨٧ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٢٦٣.

۵۹۰۱