٣١١
للزوج والمال حقّ للمرأة ، وليس لأحد التصرّف فيهما إلّابإذنهما ، لعدم الحجر عليهما؛ لأنّ إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل.
وحيث كان تحكيماً ﴿ فإن اتّفقا على الإصلاح ﴾ بينهما ﴿ فعلاه ﴾ من غير مراجعة ﴿ وإن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلّابإذن الزوج في الطلاق ، و ﴾ إذن ﴿ الزوجة في البذل ﴾ إن كان خلعاً؛ لأنّ ذلك هو مقتضى التحكيم.
﴿ وكلّ ما شرطاه ﴾ ـ أي الحكمان ـ على الزوجين ﴿ يلزم إذا كان سائغاً ﴾ شرعاً وإن لم يرضَ به الزوجان ، ولو لم يكن سائغاً ـ كاشتراط ترك بعض النفقة أو القِسمة أو أن لا يسافر بها ـ لم يلزم الوفاء به.
ويشترط في الحكمين : البلوغ والعقل والحرّيّة والعدالة والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، دون الاجتهاد.