وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ﴿ ما لم يكن مُدمياً ولا مبرّحاً ﴾ أي شديداً كثيراً ، قال تعالى : (وَاَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضٰاجِعِ وَاِضْرِبُوهُنَّ) (١).
والمراد فعظوهن إذا وجدتم أمارات النشوز ، واهجروهنّ إن نشزن ، واضربوهنّ إن أصررن عليه. وأفهم قوله تعالى : (فِي اَلْمَضٰاجِعِ) أنّه لا يهجرها في الكلام. وهذا فيما زاد على ثلاثة أيّام؛ لقوله صلىاللهعليهوآله : «لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه (٢) فوق ثلاث» (٣) ويجوز في الثلاثة إن رجا به رجوعها. ولو حصل بالضرب تلف أو إدماء ضمن.
﴿ ولو نشز ﴾ الزوج ﴿ بمنع حقوقها ﴾ الواجبة لها عليه من قَسم ونفقة ﴿ فلها المطالبة ﴾ بها ﴿ وللحاكم إلزامه ﴾ بها ، فإن أساء خُلقه وآذاها بضربٍ وغيره بلا سبب صحيح نهاه عن ذلك ، فإن عاد إليه عزّره بما يراه. وإن قال كلّ منهما : إنّ صاحبه متعدٍّ ، تعرّف الحاكم الحال بثقة في جوارهما [يختبرهما] (٤) ومنع الظالم منهما.
﴿ ولو تركت ﴾ الزوجة ﴿ بعض حقوقها ﴾ (٥) من قسمة ونفقة ﴿ استمالةً له حلّ ﴾ له ﴿ قبوله ﴾ وليس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالاً ليخلعها ، فإن فعل فبذلت أثم وصحّ قبوله ولم يكن إكراهاً. نعم ، لو قهرها عليه بخصوصه لم يحلّ.
__________________
(١) النساء : ٣٤.
(٢) في (ر) زيادة : في الكلام. ولم ترد هذه في الوسائل أيضاً.
(٣) الوسائل ٨ : ٥٨٥ ، الباب ١٤٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٧.
(٤) في المخطوطات : يخبرهما.
(٥) في (ر) زيادة : الواجبة لها عليه.