يتحقّق الإيجاب والقبول وهي مملوكة؟ (١).
وما قيل : من أنّ المهر يجب أن يكون متحقّقاً قبل العقد ومع تقديم التزويج لا يكون متحقّقاً وأنّه يلوح منه الدور ، فإنّ العقد لا يتحقّق إلّابالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقّق إلّابعد العقد (٢) مندفعٌ بمنع اعتبار تقدّمه ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو هنا كذلك ، وبمنع توقّف العقد على المهر وإن استلزمه ، وإذا جاز العقد على الأمة وهي صالحة لأن تكون مهراً لغيرها جاز جعلها أو جعل فكّ ملكها مهراً لنفسها ، مع أنّ ذلك كلّه في مقابلة النصّ الصحيح المستفيض (٣) فلا يُسمع.
﴿ ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار ﴾ في فسخ النكاح وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسواء كان الآخر حرّاً أم لا ، وسواء كانا لمالكٍ أم كلّ واحد لمالك. وهذا الخيار على الفور كخيار العتق. ويُعذر جاهله وجاهل الفوريّة على الظاهر.
﴿ وكذا ﴾ يتخيّر كلّ ﴿ من انتقل إليه الملك بأيّ سبب كان ﴾ من هبة وصلح وإصداق وغيره. ولو اختلف الموليان في الفسخ والإلزام (٤) قدّم الفاسخ كغيره من الخيار المشترك ﴿ ولو بيع الزوجان معاً على واحد تخيّر ﴾ لقيام المقتضي ﴿ ولو بيع كلّ منهما على واحد تخيّرا ﴾ لما ذكر. وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك.
﴿ وليس للعبد طلاق أمة سيّده ﴾ لو كان متزوّجاً بها بعقد يلزمه جواز
__________________
(١) و (٢) قاله المحقّق في النهاية ونكتها ٢ : ٣٩٣.
(٢)
(٣) تقدّم تخريجه في الهامش ٣ و ٤ من الصفحة السابقة.
(٤) في (ف) و (ر) : الالتزام.