وأمّا تعليل الجواز بأنّها قبل التحليل محرَّمة وإنّما حلّت به ، فالسبب واحد. ففيه : أنّه حينئذٍ يكون تمام السبب ، لا السبب التامّ في الإباحة ، ضرورة أنّ التحليل مختصّ بحصّة الشريك ، لا بالجميع ، وتحقّق المسبَّب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه سبباً تامّاً.

﴿ ولو اُعتقت المملوكة التي قد زوّجها مولاها قبلَ العتق ﴿ فلها الفسخ لخبر بريرة وغيره (١) ولما فيه من حدوث الكمال وزوال الإجبار. ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده.

والفسخ ﴿ على الفور اقتصاراً في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين ، والضرورة تندفع به. وتُعذر مع جهلها بالعتق أو فوريّةِ الخيار أو أصلِه على الأقوى ﴿ وإن كانت الأمة ﴿ تحت حرّ لعموم صحيحة الكناني عن الصادق عليه‌السلام : «أيّما امرأة اُعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته» (٢) وغيرها (٣).

وقيل : يختصّ الخيار بزوجة العبد (٤) لما روي من أنّ بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث (٥) ولا دلالة فيه على التخصيص لو تمّ (٦) ﴿ بخلاف العبد ، فإنّه لا خيار

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٥٩ ـ ٥٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٢) المصدر السابق : ٥٦١ ، الحديث ٨.

(٣) المصدر السابق : الحديث ١١ ـ ١٣.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٥٨ ، والخلاف ٤ : ٣٥٤ ذيل المسألة ١٣٤ من كتاب النكاح ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣١١.

(٥) المستدرك ١٥ : ٣٢ ، الباب ٣٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣ ، والسنن الكبرى ٧ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.

(٦) أشار بقوله : (لو تمّ) إلى أنّه روي أيضاً [السنن الكبرى ٧ : ٢٢٣] أنّ زوجها كان حرّاً ، فسقط الاستدلال بها. (منه رحمه‌الله).

۵۹۰۱