تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام» (١).
ويشكل بأنّ هذه مطلقة ، فيمكن حملها على الحرّة جمعاً. وصحيحة زرارة تضمّنت أنّ عدّة الأمة في الدوام كالحرّة ولا قائل به ، ومع ذلك معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة في الوفاة على نصف الحرّة ، وبأنّ كونها على النصف في الدوام يقتضي أولويّته في المتعة؛ لأنّ عدّتها أضعف في كثير من أفرادها ، ونكاحها أضعف ، فلا يناسبها أن تكون أقوى. وهذه مخالفة اُخرى في صحيحة زرارة للاُصول ، وإن كان العمل بها أحوط.
﴿ ولو كانت حاملاً فبأبعد الأجلين ﴾ من أربعة أشهر وعشرة أو شهرين وخمسة ، ومن وضع الحمل ﴿ فيهما ﴾ أي في الحرّة والأمة. أمّا إذا كانت الأشهر أبعد فظاهرٌ؛ للتحديد بها في الآية (٢) والرواية (٣) وأمّا إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدّة مع بقاء الحمل.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٤٨٤ ، الباب ٥٢ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.
(٢) وهي الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٥١ و ٤٥٥ ، الباب ٣٠ و ٣١ من أبواب العدد.