قبلَه ، إلّامع الإذن صريحاً أو بشاهد الحال. ولو فرض توقّف الفعل على الاُجرة كالحجّ وامتنع المستأجر من التسليم تسلّط الأجير على الفسخ.
﴿ ولو ظهر فيها ﴾ أي في الاُجرة ﴿ عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين ﴾ للاُجرة في متن العقد؛ لاقتضاء الإطلاق السليم وتعيينه مانع من البدل كالبيع ، فيُجبر العيب بالخيار ﴿ ومع عدمه ﴾ أي عدم التعيين ﴿ يُطالَب بالبدل ﴾ لعدم تعيين المعيب اُجرة ، فإن اُجيب إليه وإلّا جاز له الفسخ والرضا بالمعيب فيطالِب بالأرش؛ لتعيين المدفوع عوضاً بتعذّر غيره.
﴿ وقيل : له الفسخ ﴾ في المطلقة مطلقاً (١) ﴿ وهو قريب إن تعذّر الإبدال ﴾ كما ذكرناه ، لا مع بدله؛ لعدم انحصار حقّه في المعيب.
﴿ ولو جعل اُجرتين على تقديرين ـ كنقل المتاع في يوم بعينه باُجرة وفي ﴾ يوم ﴿ آخر ب ﴾ اُجرة ﴿ اُخرى ، أو ﴾ جعل اُجرتين : إحداهما ﴿ في الخياطة الروميّة وهي التي بدرزين ، و ﴾ الاُخرى على الخياطة ﴿ الفارسيّة وهي التي بواحد ، فالأقرب الصحّة ﴾ لأنّ كلا الفعلين معلوم ، واُجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما ، ولأصالة الجواز.
ويشكل بمنع معلوميّته؛ إذ ليس المستأجَر عليه المجموع ، ولا كلّ واحد وإلّا لوجبا ، فيكون واحداً غير معيّن ، وذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين. ولو تُحمّل مثلُ هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين؛ لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة. نعم لو وقع ذلك جعالة توجّهت الصحّة؛ لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة.
__________________
(١) أي تعذّر الإبدال أم لا. قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨١ والعلّامة في الإرشاد ١ : ٤٢٤ والتحرير ٣ : ١٢٩.