لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) (١) ودلالتهما على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الأوّل.

﴿ والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب على المشهور. والمستند (٢) ضعيف. وقيل : إلى أربعين داراً (٣) استناداً إلى رواية عامّيّة (٤).

والأقوى الرجوع فيهم إلى العرف. ويستوي [فيه] (٥) مالك الدار ومستأجرها ومستعيرها ، وغاصبها على الظاهر. ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية. ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفاً. ولو تعدّدت دور الموصي وتساوت في الاسم عرفاً استحقّ جيران كلّ واحدة ، ولو غلب أحدها اختصّ. ولو تعدّدت دور الجار واختلفت في الحكم اعتبر إطلاق اسم «الجار» عليه عرفاً كالمتّحد. ويحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها.

وعلى اعتبار الأذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان ، أجودهما الدخول. وعلى اعتبار الدور قيل : يقسَّم على عددها ، لا على عدد

__________________

(١) هود : ٤٦.

(٢) قال الشارح في المسالك ٥ : ٣٤٣ : الثاني (أربعون ذراعاً) قول الأكثر ومنهم الشيخان وأتباعهما وابن إدريس والشهيد ومال إليه العلّامة في التحرير ومع ذلك لم نقف على مستند خصوصاً لمثل ابن إدريس الذي لا يعول في مثل ذلك على الأخبار الصحيحة ونحوها ...

(٣) نسبه في الإيضاح ٢ : ٣٨٦ ، وغاية المرام ٢ : ٣٧١ ، وجامع المقاصد ٩ : ٤٥ إلى بعض الأصحاب. ولكن لم نعثر عليه بعينه ، نعم نسبه في مفتاح الكرامة ٩ : ٥٩ إلى خيرة الدروس ، ولكنّه سهو منه قدس‌سره. اُنظر الدروس ٢ : ٢٧٣ و ٣٠٨.

(٤) روتها عائشة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : الجار إلى أربعين داراً [كنز العمّال ٩ : ٥٢ ، الحديث ٢٤٨٩٥. وراجع الوسائل ٨ : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، الباب ٩٠ من أحكام العشرة]. (منه رحمه‌الله).

(٥) لم يرد في المخطوطات.

۵۹۰۱