دليل الوجوب والحظر.
الثالث : استصحاب حال الشرع. فاختار أنّه ليس بحجّة (١) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدسسره.
وذكر في المعارج ، على ما حكي عنه :
كلام المحقّق في المعارج
أنّ الأصل : خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصليّة ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعيّة ، لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه. وهذا الدليل لا يتمّ إلاّ ببيان مقدّمتين :
إحداهما : أنّه لا دلالة عليه شرعا ، بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة ويبيّن عدم دلالتها عليه.
والثانية : أن يبيّن أنّه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل ؛ لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها ، لكنّا بينّا انحصار الأحكام في تلك الطرق ، وعند ذلك : يتمّ كون ذلك دليلا على نفي الحكم (٢) ، انتهى.
وحكي عن المحدّث الأستراباديّ في فوائده :
ما ذكره المحدّث الأسترابادي في تحقيق كلاك المحقّق
أنّ تحقيق هذا الكلام هو : أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم عليهمالسلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٢ ، مع تفاوت في العبارة.
(٢) المعارج : ٢١٢ ـ ٢١٣.