فرائد الاصول (رسائل)
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
فهرست
٤٧٦
المقصد الثالث في الشك
المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
إمكان اعتبار الظن
عدم إمكان اعتبار الشك
الحكم الواقعي و الظاهري
الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»
وجه تقديم الأدلة على الاصول
أخصية الأدلة غير العلمية من الاصول
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
التحقيق حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعية
ارتفاع موضوع الاصول العقلية بالأدلة الظنية
انحصار الاصول في أربعة
الانحصار عقلي
مجاري الاصول الأربعة
تداخل موارد الاصول أحيانا
المقام الأول في البراءة و الاشتغال و التخيير
[الموضع الأول] الشك في نفس التكليف، و فيه مطالب:
فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
المسألة الاولى ما لا نص فيه
قولان في المسألة
أحدهما: إباحة الفعل شرعا
و الثاني: وجوب الترك
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة:
فمن الكتاب آيات:
منها: قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
و منها: قوله تعالى: و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
و منها: قوله تعالى: و ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
و منها: قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم، ملقنا إياه طريق الرد على اليهود حيث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا
و منها: قوله تعالى: و ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
الاستدلال على البراءة بالسنة:
منها الاستدلال بحديث «الرفع»
المناقشة في الاستدلال
المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية و العادية
المراد من الرفع:
المرتفع هو إيجاب التحفظ و الاحتياط
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان
المراد من رفع الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة و الحسد و الوسوسة
الاستدلال بحديث «الحجب» و المناقشة فيه
الاستدلال بحديث «السعة» و المناقشة فيه
الاستدلال برواية «عبد الأعلى» و المناقشة فيه
الاستدلال برواية «أيما امرئ...» و المناقشة فيه
الاستدلال برواية «إن الله تعالى يحتج...» و المناقشة فيه
الاستدلال بمرسلة الفقيه
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة
الاستدلال برواية «كل شيء فيه حلال و حرام...»
المناقشة في الاستدلال
المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة
الاستدلال على البراءة بالإجماع:
فتقريره من وجهين:
الأول: دعوى إجماع العلماء كلهم - من المجتهدين و الأخباريين - على أن الحكم في ما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه
الثاني: دعوى الإجماع على أن الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو
و تحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه:
الأول: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه:
الثاني: الإجماعات المنقولة و الشهرة المحققة
الثالث: الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام.
الدليل العقلي على البراءة: «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا
ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق
المراد ب «ما لا يطاق»
الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة
و قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة:
منها: استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر أو الجنون.
و منها: أن الاحتياط عسر منفي وجوبه.
و منها: أن الاحتياط قد يتعذر
[أدلة القول بالاحتياط]
فمن الكتاب طائفتان:
إحداهما: ما دل على النهي عن القول بغير علم
و الاخرى: ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط و الاتقاء و التورع،
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم
الجواب عن آيات الاحتياط
و من السنة طوائف:
إحداها: ما دل على حرمة القول و العمل بغير العلم
و الثانية: ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة و عدم العلم
و الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف
استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:
١ - استعمالها في مقام لزوم التوقف:
٢ - استعمالها في غير اللازم:
و قد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر:
الثالثة: ما دل على وجوب الاحتياط،
و الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط
الرابعة - أخبار التثليث
وجه الاستدلال
المناقشة في الاستدلال
ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام
المؤيد لما ذكرنا امور:
أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية
الثاني: كون المراد جنس الشبهة
الثالث: الأخبار الكثيرة
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:
أحدهما: العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة
و الجواب عن هذا الوجه
الوجه الثاني أصالة الحظر في الأفعال:
و الجواب عن هذا الوجه أيضا
و ينبغي التنبيه على امور:
الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى و غيره
المناقشة فيما أفاده المحقق قدس سره
الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الاصول؟
الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
الظاهر كونها للإرشاد
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب
الأمر الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد
و الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم
الفرق بين الحرمة الظاهرية و الواقعية
أوامر الاحتياط إرشادية
الأمر الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
ما يظهر من المحقق و الشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر و نجس و المناقشة في ذلك
ما ذكره شارح الروضة في المسألة و المناقشة فيه
الأمر السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الاصوليين و مناقشته
المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
و الأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط
الجواب عن المرفوعة
تعارض «المقرر و الناقل»، و «المبيح و الحاظر»
الفرق بين المسألتين
المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع
عدم الخلاف في الإباحة
استدلال العلامة برواية مسعدة
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية
توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة و الجواب عنه
تقرير التوهم بوجه آخر و الجواب عنه أيضا
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع اخروي
و ينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة
الأمر الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم و بين الشبهة في طريقه و المناقشة فيها
الأمر الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظام
التبعيض بحسب الاحتمالات
التبعيض بحسب المحتملات
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة و بين غيره
الأمر الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، و فيه مسائل:
المسألة الاولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص
المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط
المسألة خلافية و الأقوى البراءة
و ينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأول: محل الكلام في المسألة
الأمر الثاني: رجحان الاحتياط و ترتب الثواب عليه
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب
احتمال الجريان
التحقيق في المسألة:
[قاعدة التسامح في أدلة السنن]
الاستدلال على القاعدة ب «أخبار من بلغ»
ما يورد على الاستدلال
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي
دلالة «أخبار من بلغ» على الأمر الإرشادي
الثمرة بين الأمر الإرشادي و الاستحباب الشرعي
الأمر الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
لو شك في الوجوب التخييري و الإباحة
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة و تعلمها؟
كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط
الشك في الوجوب الكفائي
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
المعروف عدم وجوب الاحتياط
تصريح المحدثين الأسترابادي و البحراني بوجوب التوقف و الاحتياط
المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترآبادي و البحراني
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
مما يدل على التخيير في المسألة
ما ذكره الاصوليون في باب التراجيح
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب و غيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
جريان أدلة البراءة
لو ترددت الفائتة بين الأقل و الاكثر
المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ
المورد من موارد جريان أصالة البراءة
توجيه فتوى المشهور
ضعف التوجيه المذكور
التوجيه الأضعف
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما
هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
الحكم بالإباحة ظاهرا و دليله
دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى و الجواب عنها
دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي و الجواب عنها
عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامة لما نحن فيه
شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
اللازم في المسألة هو التوقف
بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟
أدلة تعين الأخذ بالحرمة
المناقشة في الأدلة
هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟
ما استدل به للتخيير الابتدائي
المناقشة فيما استدل
الأقوى هو التخيير الاستمراري
المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل
المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الأدلة
الحكم هو التخيير و الاستدلال عليه
هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه
اللازم الاستمرار على ما اختار
المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
ما مثل به للمسألة
المناقشة في الأمثلة
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحكام
الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف
المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب
المسألة الاولى لو علم التحريم و شك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
أما [المقام] الأول [في الشبهة المحصورة]، و فيه مقامان:
المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
الحق حرمة المخالفة القطعية و الاستدلال عليه
عدم صلاحية أخبار «الحل» للمنع عن الحرمة
ما هو غاية الحل في أخبار «الحل»؟
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
الجواب عن التوهم المذكور
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
الحق وجوب الاجتناب و الاحتياط
الاستدلال عليه
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين و التخيير بينهما و دفعه
الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير
عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار «الحل»
احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين:
الوجه الأول: الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها و المناقشة فيه
الوجه الثاني: ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة
أ - موثقة سماعة
الجواب عن الموثقة
ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته:
١ - أخبار الحل و الجواب عنها
٢ - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة و الجواب عنه
٣ - أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:
أحدهما: الأخبار الدالة على هذا المعنى:
الثاني: ما يستفاد من أخبار كثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
الرواية أدل على مطلب الخصم
و ينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غيره
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق قدس سره
هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟
لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر
لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا
الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك
الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا
الأمر الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
الأقوى الاختصاص و الدليل عليه
التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا و المناقشة فيه
التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط و المناقشة فيه أيضا
الأمر الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير
لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه
لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به
اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها و السر في ذلك
حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
خفاء تشخيص موارد الابتلاء و عدمه غالبا
المعيار صحة التكليف و حسنه غير مقيد بصورة الابتلاء
لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
الأمر الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟
الأقوى عدم الحكم بالتنجس و عدم تمامية الأدلة المذكورة
الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقي
الجواب عن الرواية
أصالة الطهارة و الحل في الملاقي سليمة عن المعارض
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الاصول
الأمر الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات
لو كان المضطر إليه بعضا معينا
لو كان المضطر إليه بعضا غير معين
الأمر السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات
بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية
الأمر السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به و قد يكون من جهة اشتباه المكلف
حكم الخنثى
القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها
المناقشة في القول المذكور
الأمر الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
الأمر التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
و المعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب. و يدل عليه وجوه:
الأول الإجماع
الثاني لزوم المشقة في الاجتناب:
المناقشة في هذا الاستدلال
عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
الوجه الثالث: أخبار الحل
المناقشة في هذا الاستدلال
الوجه الرابع: بعض الأخبار في خصوص المسألة
الوجه الخامس: أصالة البراءة
و حاصل هذا الوجه:
الوجه السادس: عدم الابتلاء إلا ببعض معين
المستفاد من الأدلة المذكورة
إلا أن الكلام يقع في موارد:
المورد الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟
التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل
المورد الثاني: ضابط المحصور و غير المحصور
القول بأن المرجع فيه العرف و المناقشة فيه
ما ذكره المحقق الثاني من الضابط و المناقشة فيه
ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط و المناقشة فيه
الضابط بنظر المصنف
إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة
المورد الثالث: إذا كان المردد بين الامور غير المحصورة أفرادا كثيرة
المورد الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
المسائل الثلاث الأخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام و هو على قسمين
القسم الأول: دوران الأمر بين المتباينين، و فيه مسائل:
[المسألة الاولى][ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص]
الظاهر حرمة المخالفة القطعية و الدليل عليه
الأقوى وجوب الموافقة القطعية و الدليل عليه
عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا و لا نقلا
دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة
العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم
عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة
إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب و القربة؟
توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، و دفعه
معنى نية الفعل
هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه و القربة؟
المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص
مختار المصنف في المسألة
المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
و المشهور فيه: التخيير
المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
الأقوى وجوب الاحتياط
و ينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين
المناقشة في الوجهين
الأمر الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة و نحوها
الأمر الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
الأمر الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي
الأمر الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
الأمر السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟
لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات و عجز عنه من جهة اخرى
الأمر السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا
قولان في المسألة
إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر، و هو على قسمين:
أما مسائل القسم الأول، و هو الشك في الجزء الخارجي:
فالاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
الاستدلال عليه من العقل
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط على مسألة اللطف
اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال
الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك
عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه
عدم معذورية الجاهل المقصر
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط
التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة
المناقشة في هذا الأصل
سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، و المناقشة فيها
كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟
الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:
١ - حديث الحجب
٢ - حديث الرفع
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري
حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط
كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
اصول أخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:
منها: أصالة عدم وجوب الأكثر.
و منها: أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته.
و منها: أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك.
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل
الإجمال قد يكون في المعنى العرفي و قد يكون في المعنى الشرعي
الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا
تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، و دفعه
عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي و الأعمي
عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي
توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي و الأعمي
عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي
ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الأعمي
المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء و عدمها
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير
موضوع المسألة
المتعارضان مع وجود المطلق
الفرق بين أصالة الإطلاق و سائر الاصول العقلية و النقلية
الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق
المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي
اللازم في المسألة الاحتياط
عدم جريان أدلة البراءة في المسألة
الفرق بين المسألة و المسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية
و أما القسم الثاني، و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به:
القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد و قد يكون قيدا متحدا معه
الظاهر اتحاد حكمهما
قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين
دوران الأمر بين التخيير و التعيين
المسألة في غاية الإشكال
الشك في المانعية
الشك في القاطعية
إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي
و ينبغي التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط:
الأمر الأول: الشك في الركنية
الركن في اصطلاح الفقهاء
حكم الإخلال بالجزء نقيصة و زيادة
[المسألة الاولى]: هل تبطل العبادة [في ترك الجزء سهوا]؟
الأصل البطلان و الدليل عليه
عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
التمسك في المسألة باستصحاب الصحة و المناقشة فيه
توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع
المناقشة في التمسك بحديث الرفع
إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة
المسألة الثانية: هل تبطل العبادة في زيادة الجزء عمدا؟
موضوع المسألة
أقسام الزيادة العمدية:
أحدها: أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا
الثاني: أن يقصد كون مجموع الزائد و المزيد عليه جزءا واحدا،
الثالث: أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه
بطلان العبادة في القسم الأول
عدم البطلان في القسمين الأخيرين
استدلال المحقق على البطلان و المناقشة فيه
الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة و المناقشة فيه
عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة
صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية
الفرق بين الشك في المانعية و القاطعية
الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا
دفع الإشكال
الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: «لا تبطلوا أعمالكم»
المناقشة في الاستدلال
معاني حرمة إبطال العمل
الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فيه
الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فيه
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، و المناقشة في هذا الجواب
الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات
ما ورد في الصلاة
ما ورد في الطواف
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟
الأقوى البطلان
مقتضى الاصول
مقتضى القواعد الحاكمة على الاصول
الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟
القول بالسقوط و دليله
القول بعدم السقوط و دليله
الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا
و أما الكلام في الشروط: فالأصل فيها ما مر في الأجزاء
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط
جريان القاعدة في بعض الشروط
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه
فرعان:
الفرع الأول: لو دار الأمر بين ترك الجزء و ترك الشرط
الفرع الثاني: لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم
الأمر الثالث لو دار الأمر بين الشرطية و الجزئية
الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة
وجهان في المسألة:
التخيير و الدليل عليه
وجوب الاحتياط و الدليل عليه
التحقيق في المسألة
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
حكم المسألة
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، و الكلام في مقامين:
المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص
المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد
لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط
الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار
الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط
لو توقف الاحتياط على التكرار
قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية
المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة
عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية
المقام الاول [وجوب أصل الفحص]
أدلة وجوب الفحص:
الأول: الإجماع
الثاني: الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم
الثالث: ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة
الرابع: العقل
الخامس: حصول العلم الإجمالي
المناقشة في العلم الإجمالي
الأولى ما ذكر في الوجه الرابع
الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص
أما العقاب: فالمشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع
عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع
عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا
الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع و المناقشة فيه
جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك
توجيه كلام صاحب المدارك
ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟
ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته
الفرق بين جاهل الحكم و جاهل الموضوع
الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر
عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا
ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟
أما المعاملات: فالمشهور فيها: أن العبرة فيها بمطابقة الواقع و مخالفته
عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها
و أما العبادات: إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة
عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا
إذا كان غافلا و عمل باعتقاد التقرب
و لنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور:
الأمر الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
الأمر الثاني: معذورية الجاهل بالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات
الإشكال الوارد في المسألة
دفع الإشكال من وجوه، و المناقشة فيها
الأمر الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية
هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟
بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص
كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال
اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة
المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم
ما يمكن أن يقال في المسألة
المقام الثاني: [مقدار الفحص]
تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة
الشرط الأول: أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر
توضيح المقام و مناقشة كلام الفاضل التوني
إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي
إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين و إثبات الآخر
إذا اريد مجرد نفي أحد الحكمين
سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض
عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا و أصالة البراءة من الدين
مورد الشك في البلوغ كرا
أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة
تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية و الملاقاة
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، و المناقشة فيه
[قاعدة لا ضرر و لا ضرار]
دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر و الضرار
الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب
معنى «الضرر» و «الضرار»
معاني «لا ضرر و لا ضرار» في الرواية:
١ - عدم تشريع الضرر
٢ - حمل النفي على النهي
الأظهر المعنى الأول
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية
المراد من الحكومة
توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول
فساد هذا التوهم
تمامية القاعدة سندا و دلالة
وهن القاعدة بكثرة التخصيصات و الجواب عنه
وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي
تعارض الضررين
تعارض ضرر المالك و ضرر الغير
جواز تصرف المالك و إن تضرر الجار
إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا
الأوفق بالقواعد تقديم المالك
عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل
تعارض ضرر المالكين
العناوين العامة المقصد الثالث: في الشك
فهرس المحتوى
۵۰۴
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
فرائد الاصول (رسائل)
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: اصول فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
جستجو در کتاب فرائد الاصول (رسائل)