من هؤلاء (١) مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب : بأنّه (٢) لا يجب التصفية.

والفرق بين المسألتين مفقود إلاّ ما ربما يتوهّم : من أنّ العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب ، بخلاف ما لم يعلم به.

وفيه : أنّ العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقّن ودوران الأمر بين الأقلّ والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلاّ ؛ ألا ترى : أنّه لو علم بالدّين وشكّ في قدره ، لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص.

مع أنّه لو كان هذا المقدار يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده ؛ إذ العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص.

وقال في التحرير في باب نصاب الغلاّت : ولو شكّ في البلوغ ، ولا مكيال هنا ولا ميزان ، ولم يوجد ، سقط الوجوب دون الاستحباب (٣) ، انتهى.

وظاهره : جريان الأصل مع تعذّر الفحص وتحصيل العلم.

وبالجملة : فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع ، مشكل.

وأشكل منه : فرقهم بين الموارد ، مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.

__________________

(١) كالعلاّمة في القواعد ١ : ٣٤٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٨٦ ، والفاضل النراقي في المستند ٩ : ١٥٥.

(٢) لم ترد «بأنّه» في (ظ) و (ه) ، ووردت في (ت) قبل قوله : «مع عدم».

(٣) التحرير ١ : ٦٣.

۵۰۴۱