المناقشة في هذا الوجه
لكن هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور ؛ حيث إنّ الظاهر منهم ـ كما تقدّم (١) ـ بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل ؛ ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب ؛ إذ لو لا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان.
الوجه الثاني
والثاني ، منع تعلّق الأمر بالمأتيّ به ، والتزام (٢) أنّ غير الواجب مسقط عن الواجب ؛ فإنّ قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعيّ غير ممتنع.
نعم ، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب ، فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ ، كما في آخر الوقت ؛ حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر.
ويردّ هذا الوجه : أنّ الظاهر من الأدلّة كون المأتيّ به مأمورا به في حقّه ، مثل قوله عليهالسلام في الجهر والإخفات : «تمّت صلاته» (٣) ونحو ذلك.
وفي (٤) الموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل ، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعيّ وثبوت الأمر بالبدل ، فتأمّل.
الوجه الثالث
والثالث ، بما (٥) ذكره كاشف الغطاء رحمهالله : من أنّ التكليف بالإتمام
__________________
(١) راجع الصفحة ٤٢٠.
(٢) في (ت) و (ه): «بالتزام».
(٣) الوسائل ٤ : ٧٦٦ ، الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل.
(٤) لم ترد «في» في (ر) ، (ص) و (ظ).
(٥) في (ر) ، (ص) و (ظ): «ما».