الأثر كما تقدّم ، وأمّا بعده وإن دخل في مقلّديه ، لكن لا يفيد لترتّب الأثر في حقّه ؛ إذ المظنون لمجتهده سببيّة هذا العقد متّصلا بصدوره للأثر ، ولم يصر هذا سببا كذلك. وأمّا السببيّة المنفصلة فلا دليل عليها ؛ إذ ليس هو مظنون المجتهد ، ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك ، والأصل في المعاملات الفساد.
المناقشة فيها أفاده الفاضل النراقي
مع أنّ عدم ترتّب الأثر كان ثابتا قبل التقليد فيستصحب (١) ، انتهى كلامه ملخّصا.
والمهمّ في المقام بيان (٢) ما ذكره في المقدّمة : من أنّ كلّ ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعيّة وحقائق ظاهريّة.
فنقول ـ بعد الإغماض عمّا هو التحقيق عندنا تبعا للمحقّقين ، من أنّ التسبيبات الشرعيّة راجعة إلى تكاليف شرعيّة ـ :
إنّ الأحكام الوضعيّة على القول بتأصّلها ، هي الامور الواقعيّة المجعولة للشارع ، نظير الامور الخارجيّة الغير المجعولة كحياة زيد وموت عمرو ، ولكنّ الطريق إلى تلك المجعولات كغيرها قد يكون هو العلم ، وقد يكون هو الظنّ الاجتهاديّ أو التقليد ، وكلّ واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذي الأثر ، وقد يحصل معه ، وقد يحصل بعده. ولا فرق بينها في أنّه بعد حصول الطريق يجب ترتيب الأثر على ذي الأثر من حين حصوله.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا
__________________
(١) مناهج الأحكام : ٣١٠.
(٢) في (ظ) زيادة : «حال».