وقعت عن أحد الطريقين أعني الاجتهاد والتقليد ، أم لا عنهما ، فاتّفقت المطابقة (١) للواقع ؛ لأنّها من قبيل الأسباب لامور شرعيّة ، فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتّب المسبّبات عليها.

فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلّية الوطء فانكشف بعد ذلك صحّته ، كفى في صحّته من حين وقوعه ، وكذا لو انكشف فساده رتّب (٢) عليه حكم الفاسد من حين الوقوع. وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه ، فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا.

ولو رتّب عليه أثرا قبل الانكشاف ، فحكمه في العقاب ما تقدّم (٣) : من كونه مراعى بمخالفة الواقع ، كما إذا وطأها فإنّ العقاب عليه مراعى. وأمّا حكمه الوضعيّ ـ كما لو باع لحم تلك الذبيحة ـ فكما ذكرنا هنا : من مراعاته حتّى ينكشف الحال.

عدم الخلاف في المسألة إلّا من الفاضل النراقي

ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلّة سببيّة تلك المعاملات ، ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلاّ من بعض مشايخنا المعاصرين قدس‌سره (٤) ، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدّمة ، هي :

أنّ العقود والإيقاعات بل كلّ ما جعله الشارع سببا ، لها حقائق واقعيّة : هي ما قرّره الشارع أوّلا ، وحقائق ظاهريّة : هي ما يظنّه المجتهد أنّه ما وضعه الشارع. وهي قد تطابق الواقعيّة وقد تخالفها ، ولمّا

__________________

(١) في (ت) و (ظ): «مطابقته».

(٢) في (ظ): «ترتّب».

(٣) كذا في (ص) ، وفي (ر) و (ظ): «فحكمه كما».

(٤) هو الفاضل النراقي في المناهج.

۵۰۴۱