الخبر لا بدّ أن يحمل على الأفعال المستقلّة في الوجوب ؛ لدفع توهّم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد.
الإشكال في دلالة الرواية الثالثة
وأمّا في الثالثة ، فما قيل (١) : من أنّ جملة «لا يترك» خبريّة لا تفيد إلاّ الرجحان.
مع أنّه لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها ، إمّا بحمل الجملة على مطلق المرجوحيّة ، أو إخراج المندوبات ، ولا رجحان للتخصيص.
مع أنّه قد يمنع كون الجملة إنشاء ؛ لإمكان كونه إخبارا عن طريقة الناس وأنّهم لا يتركون الشيء بمجرّد عدم إدراك بعضه.
مع احتمال كون لفظ «الكلّ» للعموم الأفرادي ؛ لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكلّ المجموعي ، ولا مشتركا معنويّا بينه وبين الأفرادي ، فلعلّه مشترك لفظي أو حقيقة خاصّة في الأفرادي ، فيدلّ على أنّ الحكم الثابت لموضوع عامّ بالعموم الأفراديّ إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم ، لا يترك موافقته في ما أمكن من الأفراد.
دفع الإشكال
ويرد على الأوّل : ظهور الجملة في الانشاء الإلزامي كما ثبت في محلّه. مع أنّه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب ؛ لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعيّة.
وأمّا دوران الأمر بين تخصيص الموصول والتجوّز في الجملة ، فممنوع ؛ لأنّ المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا ؛ لشموله للأفعال المباحة بل المحرّمة ، فكما يتعيّن حمله على الأفعال الراجحة
__________________
(١) القائل هو الفاضل النراقي أيضا في العوائد : ٢٦٥.