الفلانيّ المقيّد لهذا المطلق» ، وبين قوله : «اعمل بأحد هذين المقيّد أحدهما له».

فالظاهر : أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير مبنيّ على ما هو المشهور ـ فتوى ونصّا ـ : من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العامّ الموجود في تلك المسألة ، كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى. وسيأتي توضيح ما هو الحقّ من المسلكين في باب التعادل والتراجيح (١) إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٤٧ ـ ١٤٨.

۵۰۴۱