محقون الدم ، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما.

وربما يقال (١) : إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في المحرّمات الماليّة ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر (٢) أنّه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ؛ لأنّ المنع في مثل ذلك ضروريّ.

وفيه نظر.

__________________

(١) قائله هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٢٢١.

(٢) في (ه): «فيظهر».

۵۰۴۱