شكّ في كونه طيّبا فالأصل عدم إحلال الشارع له.
قلنا : إنّ التحريم محمول في القرآن على «الخبائث» و «الفواحش» ، فإذا شكّ فيه فالأصل عدم التحريم ، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى : ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ﴾(١) ، وقوله عليهالسلام : «ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله» (٢).
مع أنّه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا.
بل الطيّب ما لا يستقذر ، فهو أمر عدميّ يمكن إحرازه بالأصل عند الشكّ ، فتدبّر.
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣ ، الباب ١ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ٤.