وفي البرية يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار (١) وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة‌


البلد كان حاله حال الحاضر في لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم وإن كان يجب عليه القصر في الصلاة لعدم إقامته وعدم كون البلد بلده ، وإنما يجب الفحص بمقدار غلوة أو غلوتين فيما إذا كان في البر ، وذلك لاختصاص الرواية الدالّة على المقدارين بالبر والأرض الحزنة والسهلة.

ثم إن الطلب المحدد بقدر حصول اليأس أو الغلوة أو الغلوتين إنما هو واجب فيما إذا لم يكن في الطلب بهذا المقدار مانع من لص أو سبع ولو احتمالاً ، وإلاّ فلا يجب الفحص معه في المسافر وغيره.

(١) وفيه : أن الحزنة على ما في اللغة (١) بمعنى الأرض الغليظة والوعرة في أصلها لاشتمالها على الخفض والرفع الموجبين لصعوبة السير فيها والفحص ، وأما الأرض الغليظة لمانع خارج عن الأرض كالأشجار أو الماء في غير المقام فلا يصدق عليها الحزنة ويشكل فيها الاكتفاء بمقدار غلوة.

الجهة الثالثة : أن الظاهر من الرواية اعتبار الغلوة أو الغلوتين بحسب الامتداد بأن يكون مقدار الفحص من موضع المسافر امتداد غلوة أو غلوتين ، فلا يحسب من ذلك الفحص في المواضع المنخفضة أو الفحص يميناً وشمالاً ، والاعتداد ببلوغ المقدار من موضع المسافر غلوة أو غلوتين امتداداً لا بكون المجموع بمقدار غلوة أو غلوتين ، فما نسب إلى بعضهم من كفاية بلوغ المجموع بمقدار الغلوة أو الغلوتين خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه.

كما أن الظاهر بناء على أن الفحص واجب بأصالة الاشتغال والرواية تنفي وجوب الفحص زائداً على الغلوة أو الغلوتين لزوم الفحص بالمقدار المذكور في كل نقطة يحتمل وجود الماء فيها ، فلو فحص من الجهات الأربعة على نحو حدثت منه زوايا قوائم لم يكف ذلك في الفحص المعتبر ، بل لا بدّ من الفحص فيما بين كل جهتين من‌

__________________

(١) المنجد : ١٣٢ مادّة حزن.

۴۴۸