[١١٤٣] مسألة ٥ : المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي فلا تجب المداقة فيه (١) ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلاّ بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار (٢).


إلى آخر الوقت ويسوغ له أن يقدم الصلاة بتيمم ، إلاّ أنّه حكم ظاهري ، فلو وجد الماء أثناء الوقت بعد ذلك ينكشف كونه واجداً للماء فصلاته بالتيمّم باطلة لا بدّ من إعادتها ، وهذا بخلاف المتيمم بعد الوقت لأجل الصلاة فيما إذا كان آيساً وقاطعاً وجداناً بعدم الوجدان فمقتضى الأخبار عدم وجوب الإعادة في حقّه وأن ما أتى به بتيمم مجزي في حقّه.

ثمّ إنّ قوله عليه‌السلام : « فليتيمم وليصل آخر الوقت » لا دلالة له على أنّ المتيمم قبل الوقت يجب عليه أن يتيمّم أيضاً في آخر الوقت ولا يكتفي بتيممه السابق كما قد يتوهم ، وذلك لوضوح أنّ الأمر بتيممه في آخر الوقت من جهة الغالب ، حيث إن بقاء التيمّم إلى آخر الوقت من غير أن ينتقض ولا سيما إذا كان قبل الوقت بكثير أمر غير متعارف ، بل العادة جارية على انتقاضه وعدم بقائه من أوّل الصبح مثلاً إلى آخر وقت العصر ، لا أنّ التيمّم السابق لا يكتفى به بعد الوقت.

(١) لأنّه أمر حرجي بل متعذر في حق المكلّف كما قدّمناه (١).

ما هو المراد بآخر الوقت؟

(٢) فليس المراد بآخر الوقت آخره الّذي لا يسع إلاّ الصلاة المشتملة على الأجزاء والشرائط الواجبة ، بل الأخبار منصرفة إلى إرادة الصلاة العادية المتعارفة كالصلاة بأذان وإقامة وغيرهما من الأُمور المستحبّة فيها ، هذا.

__________________

(١) في ص ٣٢٩.

۴۴۸