[١١٤٨] مسألة ١٠ : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلاً (*) عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه (١)


كان التيمّم في مورده بدلاً عن الوضوء لا عن غسل الجنابة لفرض أنّه في المسجد وكالتيمم لضيق الوقت الّذي قدمنا (١) أنّه لا يستباح به سوى الصلاة ، فإنّها تيممات لغايات معيّنة ولا يجوز بها باقي غاياتها.

غايات الوضوء غايات للتيمم أيضا‌

(١) هذه المسألة غير المسألة المتقدمة ، إذ الكلام هناك في أنّ التيمّم لأجل غاية صحيحة هل يكفي لسائر الغايات. والكلام هنا في تعيين الغاية الصحيحة للتيمم فنقول :

لا شبهة في جواز التيمّم لأجل الصلاة وأنّها من الغايات الصحيحة له ، وذلك لقوله تعالى ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٢) وكذا يستفاد ذلك من الأخبار بوضوح.

ومقتضى إطلاق الآية والأخبار عدم الفرق في ذلك بين الصلوات الواجبة والمندوبة فيصح التيمّم للنافلة بدلاً عن الغسل أو الوضوء.

وكذا لا ينبغي التردد في جوازه ومشروعيته لكل غاية متوقفة على الطّهارة من صوم وغيره ، لأنّ المستفاد من أدلّة البدلية والتنزيل أنّ التيمّم طهور عند عدم التمكّن من الماء.

__________________

(*) في بدليته عمّا لا يرفع الحدث إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء.

(١) في ص ١٦٩.

(٢) المائدة ٥ : ٦.

۴۴۸