ما عدا رماد الحطب ونحوه (١) وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها.

[١٠٩٨] مسألة ٣ : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللّبن والآجر إذا طلي بالطين (٢).


يكون طبخه موجباً لخروجه عن حقيقته كما بيّناه ، ومعه يجمع في تيممه بين الجص المطبوخ والمرتبة الأخيرة من غبار أو طين عند عدم الغبار ، ومع انعدام الجميع يجمع بين الصلاة بالتيمّم على الجص المطبوخ في الوقت وبين إعادتها أو قضائها خارج الوقت.

(١) لأنّه على ما تقدم في بعض الأخبار (١) لا يخرج عن الأرض بل يخرج من الشجر والنبات وهو ممّا لا يجوز التيمّم به ، وهذا بخلاف الرماد الحاصل من الأرض كما في الأمثلة السابقة لأنّ حاله حال الجص المطبوخ.

وكما أنّ الجص قبل طبخه من الأرض وبعد طبخه مورد للخلاف ويحتمل المصنف كونه من الأرض ولا يخرجه الطبخ عن حقيقته كذلك الحال في التراب المحترق رماداً أو الحجر المحترق رماداً فإنّهما من الأرض قبل الاحتراق والطبخ ، وبعدهما يقعان محل الخلاف مع احتمال المصنف أن لا يكون الطبخ مخرجاً لهما عن حقيقتهما الأرضية فهما مورد الاحتياط.

جواز التيمّم على الحائط‌

(٢) لأنّه على طبق القاعدة ، لأن جعل التراب عالياً وحائطاً لا يخرجه عن حقيقته وكونه من الأرض.

نعم لا مجال في المقام للاستدلال على صحّة التيمّم على الحائط بموثقة سماعة قال : « سألته عن رجل مرّ على جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : يضرب‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٥٢ / أبواب التيمّم ب ٨ ح ١.

۴۴۸