بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة (١) ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقا.

[١٠٦٢] مسألة ٤ : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (*) حتى يتيقن العدم أو‌


وكذلك الحال في الواجبات الشرطية والغيرية كالوضوء ، فإن المأمور بغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه إنما هو المكلف المريد للصلاة فكفايته من غيره محتاجة إلى الدليل.

وأما الواجب الإرشادي والطريقي كما في المقام ، لأن الأمر بالفحص إرشادي على تقدير أن يكون الأصل في المسألة أصالة الاشتغال وطريقي على تقدير أن يكون الأصل فيها هو الاستصحاب فلا يأتي البحث عن جواز الاستنابة وعدمه ، لأن الفحص مقدّمة على كلا التقديرين لتحصيل العلم بالحال وأن المكلف مأمور بالتيمّم أو الوضوء.

وعليه فكفاية الفحص الصادر عن الغير في حق ذلك المكلف تبتني على المسألة المتقدمة من أن خبر العدل أو الثقة حجة عند الإخبار بوجود الماء أو عدمه أو ليس بحجة ، وعلى الأوّل يكفي فحص الغير في حقه سواء استنابه أم لم يستنبه ، لحجية إخباره عن وجود الماء أو عدمه. وعلى الثاني لا يكفي فحصة عن الماء بالإضافة إلى الغير ، استنابه أم لم يستنبه ، لأنه لا حجية في قوله وإخباره فمن أين يثبت أن الماء موجود أو ليس بموجود.

(١) قد ظهر مما بيناه آنفاً أن ترقيه قدس‌سره هذا في غير محله ، لأنه على القول بحجية إخبار الثقة والعدل الواحد فخبره عن الماء حجة على الواحد وعلى الكثيرين على حد سواء ، كان المكلف بالفحص شخصاً واحداً أو أكثر.

__________________

(*) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا.

۴۴۸