وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يُمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة (١) بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن.

[١١٥٤] مسألة ١٦ : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال (*) فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأُولى (٢).


وجدان الماء في أثناء صلاة الميّت الميمّم‌

(١) ما أفاده قدس‌سره وإن كان صحيحاً لما قدّمناه من أنّ الأمر بتيمم الميت إنّما هو في فرض عدم وجدان الماء إلى آخر وقت يمكن الانتظار إليه ، فلو وجد الماء بعد ما يمّم الميت وقبل أن يدفن كشف ذلك عن عدم مشروعية تيمّمه ، لأنّه كان مبنياً على تخيّل عدم الماء ، ولا أثر للتخيل فلا بدّ من أن يغسّل ويصلّى عليه.

إلاّ أنّه أجنبي عمّا نحن فيه بالكلية ، لأنّ الكلام في أنّ المصلّي المتيمِّم هل تنتقض صلاته ويجب إعادتها إذا وجد الماء بعد الدخول فيها أو لا؟ والمصلّي في المقام لم يكن متيمماً ، إذ لا يشترط الطهور في الصلاة على الميت وإنّما ييمّم الميت بدلاً عن تغسيله ووجوب تغسيله عند وجدان الماء عقيب التيمّم أجنبي عمّا نحن بصدده.

ويمكن أن يقال : إنّ الكلام في انتقاض التيمّم عند وجدان الماء في المصلِّي بعد الدخول في الصلاة ، وفي الميت قبل أن يدفن وعدم الانتقاض ، وحيث إن أدلّة عدم الانتقاض مختصّة بالصلاة فلا يمكن الحكم بعدمه في الميت.

زوال العذر غير الفقدان في أثناء الصلاة

(٢) إذا زال العذر غير فقدان الماء قبل الركوع فلا إشكال في وجوب الإعادة من الابتداء وهو ظاهر.

__________________

(*) الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء.

۴۴۸