[١٠٧٩] مسألة ٢١ : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ (١) ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا (٢).


خصوص الجنابة العمدية.

ويمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الأمن من البرد في الوقت فإنه يبطل تيمّمه حينئذ بصيرورته واجداً للماء ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة. وحملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الأمن بعد الوقت ، لأنها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الأخبار المشار إليها الواردة في أن من صلّى مع التيمّم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء.

(١) وقد تقدّمت هذه المسألة (١) فلا نعيدها.

المستثنى من الكلية المتقدمة‌

(٢) استثني من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله ، وذلك للنص فروى في الوسائل عن الشيخ قدس‌سره عن إسحاق بن عمار بطريق فيه علي بن السندي قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال : ما أُحب أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » (٢).

وهي وإن كانت من حيث السند ضعيفة ، لأن فيه علي بن السندي أو السري وهو ضعيف ، نعم احتمل أن يكون علي بن إسماعيل بن السندي وقد وثقه ابن الصباح ولكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على رواية الرجل. إلاّ أن هذه الرواية نقلها‌

__________________

(١) في ص ١٠٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٩٠ / أبواب التيمّم ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٩.

۴۴۸