[١٠٨٤] مسألة ٢٦ : إذا كان واجداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا (١).


ولو بنينا على ما سلكناه من أنّ أمثال المقام خارج عن باب التزاحم وداخل في باب التعارض فمقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بالصلاة رأساً ، لعدم تمكن المكلف من شرطها وهو إيقاعها بتمامها في الوقت ، لفرض أن بعضها لا بدّ من وقوعه خارج الوقت. إلاّ أن الأخبار الواردة في أن « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » (١) تدلّنا على أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام وأنه متمكن من الوقت لتمكنه من إيقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية ، لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.

ولا فرق فيها حسب إطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو أقل أو أكثر ، لأن المدار على إدراك ركعة واحدة في الوقت ، وعليه يتعين الوضوء عليه والصلاة وإن وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة وأكثر مما يقع في خارج الوقت لو تيمم.

الواجد إذا آخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت‌

(١) هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الإشارة إلى أنها محل الكلام عند الأصحاب. والمعروف فيها بينهم هو ما ذهب إليه الماتن قدس‌سره ، إلاّ أن جماعة مثل المحقق في المعتبر وكاشف اللثام وجامع المقاصد والمدارك ذهبوا إلى وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية ولا تشرع له الصلاة في الوقت مع التيمّم (٢) معلّلين ذلك بأن المكلف واجد للماء.

__________________

(١) تقدّمت قريباً.

(٢) وقد تقدّمت مصادر أقوالهم في ص ١٥٤.

۴۴۸