[١٠٦٩] مسألة ١١ : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلّى ثم تبيّن وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة (*) (١)


إذا طلب ولم يجد الماء وتبيّن وجوده بعد الصّلاة‌

(١) وذلك لأن المكلف قد أتى بما هو الواجب في حقه وهو التيمّم بعد الفحص عن الماء ، والمدار على عدم التمكن من الماء لا على عدم وجوده ، فان وجود الماء واقعاً لا أثر له في المقام وإنما الموضوع للأمر بالتيمّم من لم يتمكن من الماء ، وهذا متحقق في المقام أيضاً ، ومع الإتيان بما هو الوظيفة في حقه لا وجه لوجوب القضاء عليه إذا تبين وجود الماء في محل الطلب ، هذا كله بحسب القضاء.

وأمّا الإعادة فمقتضى كلام الماتن قدس‌سره عدم وجوبها ، بل قد يدعى أنه من صغريات مسألة من صلّى بتيمم صحيح لا تجب عليه الإعادة حسبما دلّت عليها النصوص الكثيرة. ولعلّه لما قدّمناه (١) من أن المعتبر إنما هو عدم التمكن من الماء لا عدم وجوده ، والمفروض أن المكلف قد طلب الماء ولم يجده فلم يكن متمكناً من استعماله فيلزمه حينئذ التيمّم وقد أتى به فلا موجب للإعادة إذا انكشف وجود الماء واقعاً لأنه أتى بما هو الوظيفة في حقه.

وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لا لأن المدار على عدم وجود الماء فان المعتبر في وجوب التيمّم إنما هو عدم التمكن من استعماله لا عدم وجوده كما تقدّم الكلام فيه ، بل لأن المستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة والآية المباركة (٢) هو أن المعتبر في الأمر بالتيمّم إنما هو العجز عن استعمال الماء في مجموع الوقت ، أي عدم التمكّن من الصلاة مع الطهارة المائية ، وحيث إن المأمور به من الصلاة هو الطبيعي فلا مناص من أن يلاحظ التمكّن من الماء وعدمه بالنسبة إلى الطبيعي الواقع بين الحدّين‌

__________________

(*) لا يترك الاحتياط بالإعادة.

(١) في موارد منها في ص ٧٧.

(٢) تقدّمتا في ص ٨٠ ، ٦٧.

۴۴۸