الرابع : الحرج في تحصيل الماء (١) أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه.


الكليني والشيخ قدس‌سرهما بسند صحيح مع إضافة نقلها في الوسائل (١) فلا تأمل فيها من حيث السند.

وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة حيث دلت بإطلاقها وترك الاستفصال فيها عن أن يكون للمكلف ماء كافٍ لوضوئه أو لم يكن له ماء كاف لوضوئه على أنه يمكنه أن يجامع أهله مطلقاً ، سواء كان له ماء يكفيه لوضوئه وإن لم يكن كافياً لغسله أو لم يكن له ماء أصلاً حتى يجب عليه التيمّم بدلاً عن الوضوء.

إذا كان تحصيل الماء حرجيا‌

(١) ولو كان لبرودة الهواء أو غيرها مما يوجب المشقة والحرج ، وهذا وإن لم يرد فيه نص ظاهر إلاّ أنه يستفاد مما دل على أن المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد » (٢) لدلالتها على أن المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لا بدّ من أن يتيمم ، وما ورد في الاغتسال من البئر من قوله عليه‌السلام : « ولا تفسد على القوم ماءهم فان رب الصعيد والماء واحد » (٣) وغيرهما من الأخبار.

وحيث إن مقتضى أدلة نفي الحرج عدم وجوب الوضوء على المكلف في مفروض المقام فتجب عليه الطهارة الترابية لما عرفت.

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ١٠٩ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٥٠ ح ١ ، الكافي ٥ : ٤٩٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٧. والوارد في الوسائل هو : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام .... إلخ » وإن كانت نسخة التهذيب هكذا : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام .... ، ثم إن الشيخ لم ينقل الإضافة المشار إليها.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٨ / أبواب التيمّم ب ٢٥ ح ٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٤٤ / أبواب التيمّم ب ٣ ح ٢.

۴۴۸