[١١٤٠] مسألة ٢ : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله (١) ما لم يحدث أو يجد ماءً ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلِّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية أُخرى غير الصلاة.


في تعيين ظرف استحبابه النفسي وهل يستحب في كل وقت.

قد دلّتنا الأخبار (١) والآية المباركة (٢) على أن محبوبيته واستحبابه الذاتي بعد الوقت لا قبله ، وهذا لا يبتني على القول بالواجب المعلق. وسواء قلنا به أم لم نقل به فلا يمكننا الحكم بجواز التيمّم قبل الوقت ، لأنّ القول بالواجب المعلق لا يقتضي أن يكون ظرف الاستحباب في التيمّم قبل الوقت. فما ذهب إليه المشهور من عدم مشروعيته قبل الوقت هو الصحيح.

التيمّم لصلاة بعد وقتها يسوغ الإتيان بغيرها أيضاً بعد وقتها‌

(١) ولا يجب عليه أن يتيمّم لكل واحدة من الصلوات تيمماً على حدة ، بل يكفي تيممه مرّة واحدة لجميع الغايات المترتبة عليه ما لم يحدث أو يجد الماء ، لأنّهما ناقضان للتيمم.

والوجه في ذلك : ما أشرنا إليه من أنّ المكلّف بعد ما صار متطهراً بتيمم مشروع لا يجب عليه تحصيل الطّهارة ثانياً ، لأنّ التيمّم وظيفة غير المتطهر ، وهو متطهر فله أن يأتي بتيممه باقي الصلوات الّتي دخل وقتها ، وكذلك بالإضافة إلى ما لم يأت وقته فإنّه لا يجب عليه أن يتيمّم لأجله ، لأنّه تطهر حسب الفرض ، هذا.

مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب على ذلك ، وادعي عليه الإجماع والاتفاق. وتدل عليه جملة من الروايات الصحيحة كصحيحة زرارة ، قال « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يصلِّي الرجل بتيمم واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٤١ / أبواب التيمّم ب ١ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ وغيرها.

(٢) تقدّمت في ص ٣٢٠.

۴۴۸