[١٠٩٣] مسألة ٣٥ : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم (١) ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلاّ بالمكث (٢) فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد (*) وأخذ الماء أو الاغتسال فيه. وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل (٣) أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى.


الظرف فيه وعدم كون التفريغ منه في إناء آخر استعمالاً له عرفاً لا مانع من الوضوء أو الغسل بمائهما بتفريغ مائهما في ظرف آخر ، لأنّه استعمال مباح.

وهذا بخلاف الآنية المغصوبة فإنّ الوضوء أو الاغتسال من الماء الموجود فيها ولو بتفريغ مائها في ظرف ثانٍ وعدم عده استعمالاً للمغصوب ، فهو ليس جائزاً لأنّه تصرّف في مال الغير وهو حرام.

(١) بناءً على ما اختاره في بحوث أحكام الجنابة من أنّ الجنب يجوز له أخذ الشي‌ء من المساجد لا بناءً على ما اخترناه من حرمته (١).

(٢) أو كان متمكّناً من الأخذ حال المرور إلاّ أنّا بنينا على حرمة أخذ الجنب من المسجد شيئاً.

مناقشة ودفع :

(٣) إشارة إلى دفع ما ربما يورد على ما ذكره من أنّ التيمّم إنّما يسوغ للفاقد فلو‌

__________________

(*) تقدم أنّ الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئذ ، ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين.

(١) شرح العروة ٦ : ٣١٧.

۴۴۸