إلى اليأس (١) إذا كان في الحضر ،


فإن الأمر بالاحتياط يستكشف به أن الحكم الواقعي على تقدير كون المشتبه محرماً واقعاً منجز على المكلف أي يعاقب المكلف على مخالفته.

وفي المقام نستكشف من الأمر بالطلب أن وجود الماء واقعاً موجب للوضوء على المكلف وأن الأمر به منجز في حقه بحيث لو تيمم وكان الماء موجوداً في الواقع لعوقب على مخالفته الأمر بالتوضؤ.

وهذا هو المتعين من بين المحتملات ، وعليه يكون حال الأمر بالطلب حال الأمر بالاحتياط في الشبهات التحريمية والاستظهار على المستحاضة ليظهر أنها من أي أقسامها في كونه طريقياً ، لأن الأمر فيهما قد أُنشئ بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده.

(١) الجهة الثانية من الجهات التي يتكلّم عنها في المقام وهي في مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول :

أمّا غير المسافر فمقتضى أصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعاً ، إذ مع احتماله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال ، وهذا هو المعبّر عنه باليأس عن الماء ، أي يفحص حتى لا يبقى له رجاء فيه وييأس من وجوده.

وأمّا المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني تدلنا على أن المسافر لا يفحص زائداً على غلوة سهم في الأرض الحزنة وعلى غلوتين في الأرض السهلة بل يفحص بهذا المقدار ويكتفي به حصل له اليأس أم لم يحصل.

وأمّا إذا لم نقل بذلك كما هو الحق فالمسافر كالحاضر لا بدّ أن يفحص بمقدار يحصل له الاطمئنان واليأس من الماء ، لأن وجود الرواية حينئذ كالعدم.

ثم إنّ المسافر في الرواية مقابل من في البلد لا الحاضر ، بمعنى أن المسافر لو كان في‌

۴۴۸