فصل في الأغسال الفعليّة

وقد مرّ أنها قسمان :

القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله وهي أغسال :

أحدها : للإحرام (*) وعن بعض العلماء وجوبه (١).


فصل في الأغسال الفعلية‌

(١) لا شبهة في مشروعية الغسل للإحرام ، وذلك لورود الأمر به في جملة من الأخبار ففي موثقة سماعة : « وغسل المحرم واجب » (١) وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « ويوم تحرم » (٢) وصحيحة ابن سنان : « وغسل الإحرام » (٣) إلى غيرها من الروايات ، وإنما الكلام في أنه واجب أو مستحب.

ذهب بعضهم إلى وجوبه ، ويؤيده اشتمال الأخبار على الأمر به من دون اقترانها بالمرخص ، بل صرحت بعضها بالوجوب. إلاّ أن الصحيح عدم وجوبه وذلك لأمرين :

أحدهما : أنه لو كان واجباً لذاع واشتهر وجوبه لكثرة الابتلاء به في المكلفين لكثرة الحاج ، كيف وقد نقل الإجماع على استحبابه وعدم وجوبه.

__________________

(*) لم يثبت استحباب أكثر ما ذكر في هذا الفصل ، وإنما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق وزيارة الكعبة وزيارة الحسين عليه‌السلام ولو من بعيد والاستخارة والاستسقاء والمباهلة والمولود وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كلياً ومس الميِّت بعد تغسيله.

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٤ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥ ، الخصال ٢ : ٥٠٨ / ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٠٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢.

۴۴۸