[١٠٧٦] مسألة ١٨ : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل ، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل (*) (١)


(١) ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء والتمكن من استعماله إذا احتمل الضرر في الوضوء أو الاغتسال ساغ له التيمّم بدلاً عنهما. والضرر قد يكون في مقدمة الغسل أو الوضوء من دون أن يكون في نفسهما ضرر ، وقد يكون الضرر في نفسهما.

أمّا الصورة الاولى : فلو تحمل الضرر وارتكب المقدمة فلا ينبغي الشبهة في أن وظيفته الغسل أو الوضوء حينئذ ، لأنه وإن كان مأموراً بالتيمّم قبل ارتكابه المقدمة لأنه فاقد الماء بالمعنى المتقدم إلاّ أنه إذا تحمّل الضرر في المقدمة ينقلب واجداً للماء لفرض عدم كونهما ضررين في نفسهما ، فهو من تبدل الموضوع ، ولا شبهة في صحّة الغسل والوضوء حينئذ.

وأمّا الصورة الثانية : فقد صرح الماتن قدس‌سره ببطلان الوضوء أو الغسل حينئذ. وهو مبني على ما هو المعروف عندهم من أن الإضرار بالنفس محرم ، بل ذكر شيخنا الأنصاري قدس‌سره في البحث عن قاعدة « لا ضرر » : أن الإضرار بالنفس محرم شرعاً وعقلاً (١).

ولمّا كان الوضوء أو الغسل ضرريين فهما مبغوضان للشارع ، والمبغوض لا يمكن أن يقع محبوباً ومقرباً فيبطلان.

إلاّ أنّا ذكرنا عند البحث عن قاعدة « لا ضرر » أن المحرم إنما هو الإضرار بالغير وأما الإضرار بالنفس فلم يقم على حرمته دليل (٢) ، فلا مانع من أكل الطعام الذي يوجب المرض يوماً أو يومين أو أكثر ، اللهمّ إلاّ أن يكون الإضرار بالنفس مما نقطع بعدم رضا الشارع به كقتل النفس أو قطع الأعضاء أو نحوهما.

__________________

(*) فيه إشكال ، ولا تبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر.

(١) المكاسب : ٣٧٣ السطر ٤.

(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٥٤٨.

۴۴۸