[١٠٥٣] مسألة ٢ : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه. ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أوّل اللّيل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأوّل في الفضل (١) ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففورا.

[١٠٥٤] مسألة ٣ : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.

[١٠٥٥] مسألة ٤ : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (*) (٢) فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جي‌ء بها ترتيبيا.


هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعاً ، وأما غيرها من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعاً إلاّ بناء على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به.

(١) قدّمنا الكلام في ذلك (١) ولا نعيد.

كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء‌

(٢) بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استناداً إلى قوله عليه‌السلام : « أي وضوء أنقى من الغسل » (٢) وغيره من الأخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل‌

__________________

(*) الأظهر كفاية كل غسل ثبت استحبابه شرعاً عن الوضوء من دون فرق بين غسل الجمعة وغيره ، نعم التيمّم البدل عن الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر.

(١) في ص ٥٥ ٥٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٧ / أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤.

۴۴۸