ولو في حال الصلاة (١) وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

[١٠٩٠] مسألة ٣٢ : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء (٢) والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت (٣).

[١٠٩١] مسألة ٣٣ : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشكال (*) فلو ضاق وقت صلاة اللّيل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمّم (٤).


(١) لسعة وقت المس أو غيره ، فله أن يتم صلاته ثمّ يتوضأ للمس الواجب أو المستحب ، اللهمّ إلاّ أن يضيق وقت المس الواجب كما لو وقع المصحف في مكان يعدّ بقاؤه فيه هتكاً للمصحف فيكفي له التيمّم المأتي به لصلاة العصر لأجل ضيق الوقت.

(٢) لتمكّنه من الواجب مع الطّهارة المائية فلا مسوغ للتيمم حينئذ.

(٣) للأخبار الدالّة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال ولو لأجل الأُمور الدنيويّة فضلاً عن الأُخرويّة (١) بل قد ورد في بعض النصوص عدم وجوب السورة مطلقاً (٢) وحملت على صورة الاستعجال جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على الوجوب.

التيمّم للمستحبّات المؤقتة‌

(٤) منشأ الإشكال أنّ المسوغ للتيمم إنّما هو عدم التمكّن من استعمال الماء في‌

__________________

(*) لكنّه ضعيف.

(١) الوسائل ٦ : ٤٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٢ ، ٤ ، ٦.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ١ ، ٣.

۴۴۸