السّادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح (١).

السّابع : طهارة الماسح والممسوح (*) حال الاختيار (٢).


الابتداء من دون احتياج إلى الفقه الرضوي ، وهو غير تام ، نعم المشهور ذلك كما مرّ.

إذن اعتبار ذلك في التيمّم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور إليه من دون إمكان تتميمه بدليل.

السّادس من الشروط‌

(١) لأنّ المسح عبارة عن مسّ الماسح ومروره على الممسوح ، ومع وجود الحائل لا تتحقق المماسة الّتي هي المحققة للمسح.

ومن هنا يظهر أن عدّ ذلك من الشرائط مبني على التسامح ، لأنّه محقق الموضوع والمسح ، لا أنّه شي‌ء زائد على حقيقته وهو شرط في صحّته ، بل لولاه لم يتحقق المسح والموضوع أصلاً ، فإطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح ، وهو نظير ما إذا قيل : يشترط في الوضوء غسلتان ومسحتان ، وهذا ظاهر.

السّابع من الشروط‌

(٢) قد يستدل على اعتبارها في التيمّم بأنّها معتبرة في الوضوء.

وفيه : أوّلاً : أنّه لا ملازمة بين المقامين.

وثانياً : قد بيّنا في محلِّه أن طهارة المحل في الوضوء لا دليل على اعتبارها إلاّ من جهة تنجس الماء به بناءً على تنجيس المتنجس (١) ، ولا بدّ أن يكون الماء والتراب طاهرين ، لأنّهما طهور ، والطهور هو الّذي يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره.

__________________

(*) بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به.

(١) شرح العروة ٥ : ٣٠٦.

۴۴۸