[١١٦٨] مسألة ٣٠ : المجنب المتيمِّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه (*) بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأُخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلاّ بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلاّ المكث فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم (١).

[١١٦٩] مسألة ٣١ : قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع (**) الخبث وتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلاّ تعين ذلك ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات (٢).


إلى زمان التمكّن من الماء ، بل لو لم يتمكّن من التأخير لضيق الوقت أو لعلمه بعدم ارتفاع عذره إلى آخر الوقت كشف ذلك عن بطلان إجارته في المقدار الّذي لم يتمكّن من إتيانها مع الوضوء.

كل ذلك لما عرفت من أنّ المأمور بالعمل هو الطبيعي وهو متمكّن من الطّهارة المائية ، فلا يصح العمل من الفرد العاجز عن بعض شرائطه ، اللهمّ إلاّ أن لا يوجد من الطبيعي فرد يقوم بهذا العمل فيجوز حينئذ استئجار الفاقد للماء باعتبار أنّ الطبيعي فاقد له أو أن غيره لا يقوم بذلك العمل.

(١) قدّمنا الكلام في هذه المسألة (١) فليلاحظ.

(٢) قدّمنا الكلام في هذه المسألة (٢) أيضاً كما يأتي.

__________________

(*) قد مرّ أنّه من فاقد الماء وأنّه لا يجوز له المكث في المسجد ، وبه يظهر حال بقية المسألة.

(**) قد مرّ حكم ذلك [ في المسألة ٢٨٦ ].

(١) في ص ١٨٠.

(٢) في ص ١٤٤ ، ٤٠٧.

۴۴۸