الخامس : الابتداء بالأعلى (*) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين (١).


التيمّم كالوضوء إلاّ في مسح الرأس والرجلين (١) ، إلاّ أنّها محمولة على التقية كما قدّمناه (٢).

وورد في موثقة زرارة المروية عن السرائر عن نوادر البزنطي أنّه مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى (٣) ، إلاّ أنّه خالٍ عن الدلالة على الترتيب ، وإنّما اشتمل على أنّه مسح كلا من اليدين بالأُخرى. ومن الواضح أنّه أمر تدريجي لا بدّ من أن يقدم بيان أحدهما على الآخر ، فلا يستفاد منه اعتبار الترتيب في مسح اليدين.

وورد ذلك أيضاً في الفقه الرضوي (٤) بعنوان ( أروي ) ، وقد سبق غير مرّة أنّه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها.

وأمّا دعوى الإجماع على اعتبار الترتيب بينهما فهي مندفعة بأنّه إجماع منقول لا يمكننا الاعتماد عليه ، على أن كلمات القدماء غير مشتملة على هذا الترتيب ، فقد عبر الصدوق في المقنع (٥) والهداية (٦) بما ورد في الروايات من أنّه يضرب بيديه الأرض ثمّ يمسح بهما وجهه ويديه ، من دون أن يتعرّض لبيان الترتيب بين اليدين وكذلك سلار (٧) ، نعم اعتبره بعضهم ، ومعه لا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة.

الخامس من الشروط‌

(١) هذا هو المعروف بين الأصحاب ، وقد استدلّ عليه تارة بأنّ التيمّم بدل عن‌

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٢ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٥.

(٢) في ص ٢٧١ ، ٢٧٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٦٠ / أبواب التيمم ب ١١ ح ٩ ، السرائر ٣ : ٥٥٤.

(٤) المستدرك ٢ : ٥٣٥ / أبواب التيمّم ب ٩ ح ١ ، فقه الرضا : ٨٨.

(٥) المقنع : ٢٦.

(٦) الهداية : ١٨.

(٧) لاحظ المراسم : ٥٤.

۴۴۸