التاسع : يوم النصف من شعبان (١).

العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل (٢).

الحادي عشر : يوم النيروز (٣).


واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « ... وغسل المباهلة واجب » (١) وهي وإن كانت موثقة بحسب السند إلاّ أنها أجنبية عن المدعى ، لأنها إنما تدل على أن لنفس المباهلة غسلاً ، ولا تدل على أن الغسل ليوم المباهلة ، وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها. إذن لا دليل على استحباب الغسل ليوم المباهلة.

ثم إن في كون المباهلة أي يوم خلاف بينهم قدس‌سرهم ، وإنما ورد كونها اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التي عرفت ضعفها.

(١) وقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم » (٢).

ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد ، وهو مهمل والظاهر أنه الحسن بن أحمد ، لأنه الذي تعرضوا له في الرجال دون الحسين ، إلاّ أنه مجهول الحال أيضاً.

ولا يخفى أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف ، والماتن متعرض لغسل يوم النصف.

(٢) لم ترد في ذلك رواية بالخصوص ، نعم بناء على استحباب الغسل في كل عيد لا مانع عن الالتزام به في السابع عشر من ربيع الأوّل ، لأنه أيضاً عيد المسلمين ، إلاّ أنك عرفت أن ما يستفاد منه ذلك خبر ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.

(٣) في الوسائل عن محمد بن الحسن في المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام في اليوم النيروز قال : « إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٣٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٣ ح ١.

۴۴۸