[١٠٤٥] مسألة ١٥ : يستحب أن يكون الغسل في اللّيلة الأُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.

[١٠٤٦] مسألة ١٦ : وقت غسل الليالي تمام اللّيل وإن كان الأولى إتيانها أوّل اللّيل بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول اللّيل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد مرّ أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.


( عليه‌السلام ) : « اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً » (١).

فان كان ضمير « ثم قال » راجعاً إلى محمد بن مسلم وكان تتمة للرواية السابقة التي رواها عن الخصال فهي رواية صحيحة ، ومعه لا بدّ من الالتزام باستحباب الغسل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان ، وإذا كان مرجع الضمير هو الصدوق في الخصال فهي رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، وحيث إن الأمر مجمل مردد بين الأمرين فلا يمكن الاستدلال بها.

وفي جامع الأحاديث (٢) للسيد البروجردي قدس‌سره نقل الرواية عن حريز بالسند المذكور في الوسائل ، ومعه لا بدّ من الالتزام بالاستحباب لصحّة الرواية بحسب السند ، وعلى كل حال لا بدّ من مراجعة الخصال ليظهر حال السند.

وقد راجعنا الخصال وظهر أن الصحيح كما ذكره السيد البروجردي قدس‌سره لأنه بعد ما نقل عن حريز أنه قال : قال محمد بن مسلم ، إلى آخر الرواية قال : ثم قال‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥ ، الخصال ٢ : ٥٠٨.

(٢) جامع أحاديث الشيعة ٣ : ٥٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٦.

۴۴۸