أحدها : عدم وجدان الماء (١) بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه.


من محققات العجز عدم وجدان الماء‌

(١) هذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة ، فيجب التيمّم حينئذ من دون خلاف بين المسلمين كافة على ما يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (١) وإن كان نسب إلى أبي حنيفة سقوط الصلاة عن المكلف عند فقدانه الماء حقيقة (٢) ، إلاّ أنه على خلاف ما في الفقه من دعوى التسالم على وجوب التيمّم حينئذ حتى من أبي حنيفة ولم يعلم أن منشأ النسبة إليه أي شي‌ء.

وكذلك الحال فيما إذا وجد الماء ولم يكن كافياً لوضوئه أو غسله ، وهذا على قسمين :

إذ قد يكون الماء الموجود بقدر لا يصدق عليه الميسور من الماء المعسور للوضوء أو للغسل لأنه قليل من كثير كما لو كان يكفي لغسل الوجه وحسب. ولا شبهة حينئذ في وجوب التيمّم ، لأنه فاقد للماء. ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الأخبار المعتبرة من أن الجنب إذا كان له من الماء ما يكفي لوضوئه ولا يكفي لغسله يتيمم (٣) ، لأن الماء الكافي للوضوء بالإضافة إلى الغسل قليل من كثير لا يصدق عليه الميسور منه ، لأنه إنما يكفي لخصوص رأسه وليس ميسوراً من المعسور.

وأُخرى يكون الماء الموجود بقدر يصدق عليه الميسور من الماء المعسور ، وهذا مورد للتيمم أيضاً ، لعدم تمامية قاعدة الميسور أوّلاً. ولدلالة نفس الآية ثانياً ، وذلك لأن المذكور في الآية أن من قام إلى الصلاة وجب عليه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه ، ثم قال تعالى في ذيلها ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ... أي إذا لم تجدوا‌

__________________

(١) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ١٤٨.

(٢) بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، المجموع : ٢ : ٣٠٥ ، المغني ١ : ٢٦٧.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٨٦ / أبواب التيمّم ب ٢٤.

۴۴۸