[١٠٤٧] مسألة ١٧ : إذا ترك الغسل الأوّل في اللّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه والأولى أن يأتي بهما آخر اللّيل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.

[١٠٤٨] مسألة ١٨ : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.

الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. وفي خبر آخر : عن غسل الأضحى فقال عليه‌السلام : « واجب إلاّ بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه (١).


قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ... إلخ » وهو ظاهر في رجوع الضمير إلى حريز ، ثم بعد ذلك قال الصدوق ... رجع الحديث إلى محمد بن مسلم.

وعلى الجملة : لا بدّ من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان أيضاً ، وهو يغني عن الوضوء على المختار.

(١) لا إشكال في استحباب غسل العيدين. وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها » وغيرها من الأخبار (١).

وأمّا ما ورد فيما رواه علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضة » (٢) فلا دلالة فيه على‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ وأكثر أخبار الباب ، ٣٢٨ ب ١٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٢٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح ١.

۴۴۸