واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلاّ الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه‌السلام.

[١٠٣٢] مسألة ٢ : يجوز تقديم (*) غسل الجمعة يوم الخميس (١)


وهذه المسألة وإن لم تكن محتاجة إلى التدقيق والتأمل بهذا المقدار إلاّ أن التدقيق لأجل ما أشرنا إليه من إغناء كل غسل عن الوضوء ، وحيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت وجوازه في حق من تركه يوم الجمعة متعمداً فيغني عن الوضوء بناء على ما قدمناه.

الجهة الرابعة : إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء في سائر أيام الأُسبوع أو لا دليل على مشروعيته في سائر الأيام؟

مقتضى موثقة ذريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال : لا » (١) ، عدم المشروعية في القضاء مطلقاً وقد خرجنا عنها في قضائه يوم السبت ويبقى غيره تحت عموم عدم المشروعية.

ولا دليل على مشروعية قضائه بعد السبت سوى ما ورد في الفقه الرضوي وأن له أن يأتي به في سائر أيام الأُسبوع (٢) ، إلاّ أنه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونها معتبرة.

مشروعية تقديم غسل الجمعة عنها‌

(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

الجهة الاولى : في أصل مشروعية التقديم عند خوف إعواز الماء أو إحرازه يوم‌

__________________

(*) فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء.

(١) الوسائل ٣ : ٣٢١ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٥.

(٢) لاحظ المستدرك ٢ : ٥٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١ ، فقه الرضا : ١٢٩.

۴۴۸