لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره (١).

[١٠٧٤] مسألة ١٦ : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب (٢) ولو بأضعاف‌


وقد تقدم أن قوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً يعني عدم التمكن من استعمال الماء لا بمعنى عدم وجود الماء بقرينة قوله تعالى ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى في الآية الكريمة والمريض غالباً لا يتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده لا أنه يفقد الماء. إذن مع عدم الوصلة إلى الماء يجب عليه التيمّم.

(١) يأتي التعرض لحكم ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

إذا توقف تحصيل الماء على بذل المال‌

(٢) إذا توقف تحصيل الماء على شرائه وجب الشراء لأنه وصلة إلى الماء بأمر مقدور للمكلف ، ومع التمكن من شرائه يكون المكلف واجداً ومتمكناً من الماء.

ولو فرضنا أن المالك لا يبيعه إلاّ بأضعاف قيمته فهل يجب شراؤه بأضعافها كما إذا كانت قيمته درهماً وطلب المالك ألف درهم؟ مقتضى قاعدة « لا ضرر » عدم الوجوب ، لأنه ضرر مالي لم يجعل في الشريعة المقدسة ، لكن مقتضى صحيحة صفوان وغيرها وجوب الشراء ولو بأضعاف قيمة الماء ، وقد ذكر عليه‌السلام في الصحيحة أنه قد ابتلي به وأن ما يشتريه من الماء شي‌ء كثير (١). بمعنى أن المكلف يتخيل أنه بذل مالاً كثيراً بإزاء شي‌ء قليل لكنه في الواقع دفع مالاً كثيراً بإزاء مال كثير.

وهذه النصوص مخصصة للقاعدة في موردها وهو شراء الماء للوضوء ، ونتعدّى عنه بتنقيح المناط إلى شراء الدلو وغيره من الآلات أيضاً ، لأن الدلو ونحوه وإن كان‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٩ / أبواب التيمّم ب ٢٦ ح ١.

۴۴۸