[١٠٨٩] مسألة ٣١ : لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن (١)


نعم علمنا بمقتضى الروايات (١) أنّ المتيمم لصلاة يجوز له أن يأتي بصلاة أُخرى في وقتها بذلك التيمّم إذا كان موضوع التيمّم باقياً بحاله ، كمن تيمّم للظهرين لكونه مريضاً ولم ينتقض تيممه بشي‌ء وقد دخل وقت العشاءين ، فلا يجب عليه التيمّم ثانياً لصلاتهما إذا بقي مريضاً. وأمّا لو تيمّم لصلاة العصر وهو متمكّن من الوضوء لغيرها ثمّ بعد ذلك تبدّل التمكّن بالعجز فلا دليل على كفاية ذاك التيمّم عن التيمّم لصلاة المغرب ، بل كفاية التيمّم بالإضافة إلى العصر ليس منصوصاً ، ومن هنا ذهب جمع إلى أنّه غير مأمور بالوضوء لضيق الوقت ولا بالتيمّم لكونه واجداً للماء فهو فاقد الطهورين يجب أن يقضي صلاته بعد الوقت ، وإنّما التزمنا بكفايته لما تقدّم من الوجه (٢).

ومن هذا يظهر عدم الفرق بين طرو العجز بعد العصر في مثالنا وبين طروئه في أثنائها ، وإن كان يظهر من الماتن وجود الفرق بينهما ، وذلك لأنّ المدار على الوجدان والفقدان عند التيمّم لصلاة العصر ، فمن كان واجداً للماء لغير العصر حينئذ لم يكف تيممه هذا للعجز اللاّحق المتجدّد ، ولم يظهر لنا وجه التفرقة.

وأمّا لو كان واجداً للماء بعد العصر وطرأ العجز بعد ذلك فلا شبهة في انتقاض تيممه السابق ووجوب تيمّم ثانٍ ، لكون وجدان الماء من نواقض التيمّم.

ما يستباح بالتيمّم‌

(١) لعين ما قدّمناه في المسألة السابقة ، لأنّ المكلّف يتمكّن من استعمال الماء لسائر الغايات ، وإنّما لا يتمكّن من الماء بالإضافة إلى العصر في مثالنا ، فلا يكفي تيممه هذا لغيرها.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٧٩ / أبواب التيمّم ب ٢٠.

(٢) في أوّل المسألة.

۴۴۸