كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك (١).

[١٠٧٥] مسألة ١٧ : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج (٢) وجب كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول (٣).

الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة (٤)


لحاجاته فعلاً لكنه سيحتاج إليه في الشتاء مثلاً فإنه لا يجب عليه بذله لشراء الماء لوقوعه في الحرج مستقبلاً في الشتاء.

(١) لأن الاقتراض وإن لم يشترط فيه التمكن من الأداء إلاّ أنه بعد الاقتراض مطالب بالأداء ، فلو لم يؤدِّ حق الدائن وصرفه في شراء ماء الوضوء عُدّ هذا إذهاباً وإتلافاً لحق الناس وهو غير جائز.

(٢) كما يتفق في بعض القرى والبلدان ، وذلك لأن الماء موجود تحت الأرض وهو متمكن من الوصول إليه فيجب الحفر لصدق تمكنه من الماء.

(٣) بل يجب الاستيهاب ، لأنه مثل قبول الهبة وصلة إلى الماء وهو متمكن منها فيجبان ، نعم لو كان فيهما قبول الهبة أو الاستيهاب منّة وصعوبة عليه لا يجبان لأنه عسر في حقه.

الثالث من مسوغات التيمّم‌

(٤) ويدلُّ على ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ* ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (١) لما قدمناه من أن المسافر قد يكون فاقداً للماء حقيقة‌

__________________

(١) النساء ٤ : ٤٣.

۴۴۸