الثّالث : الموالاة (١) وإن كان بدلاً عن الغسل (٢) والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.


الثّالث ممّا يعتبر في التيمّم‌

(١) لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام. والإجماع المدّعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه ، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي أنّ للعبادات المركبة هيئة وصورة بحيث لو لم يؤت بأجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل ولم يصدق عليها أنّها عمل واحد بطلت ، فلو أتى بجزء منها في وقت ثمّ بجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمّم أو غيرها.

وبهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة ، وإلاّ لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين أجزائها فإن مقتضى الارتكاز أنّه لو كبّر وقرأ الفاتحة ثمّ اشتغل بفعل آخر ، وبعد مدّة ضمّ إليهما الركوع ، وبعد فصل أتى بالسجود بطلت صلاته ولم يصدق على عمله الصلاة.

واعتبار التوالي في أجزاء الجزء الواحد أوضح ، كما لو قرأ بعض الفاتحة ثمّ بعد مدّة قرأ النصف الآخر. واعتبار الموالاة بين أجزاء الكلمة الواحدة أوضح وأظهر ، كما لو قال : ما ، وبعد فصل قال : لك يوم الدين ، فإنّه لا يطلقون عليه عنوان الفاتحة.

وعلى هذا تعتبر الموالاة في أجزاء التيمّم كبقية العبادات ، نعم علمنا في الغسل من الخارج عدم اعتبار الموالاة في أجزائه ، وهو أمر آخر مستند إلى دليله.

(٢) وهل يفرق في اعتبار الموالاة في أجزاء التيمّم بين التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل وبين التيمّم البديل عن الوضوء ، بأن يقال بعدم اعتبارها في الأوّل دون الثّاني لأن مبدله في الأوّل وهو الغسل لا يعتبر فيه الموالاة؟

الصحيح عدم الفرق في اعتبارها بين أن يكون بديلاً عن الغسل أو بديلاً عن الوضوء ، لأن اشتراط الموالاة فيه ليس مستنداً إلى اشتراطها في مبدله ليفرق فيه بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء ، وإنّما اعتبارها من جهة الارتكاز‌

۴۴۸