والأحوط الجمع فيه (*) بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك (١).

[١١١٥] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب حتّى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه (٢).


فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الإشكال بل الأظهر بطلانه.

(١) هذا الاحتياط ممّا لا سبيل إليه ، لأنّ التصرف في الماء إن جاز وساغ ولو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمّم ، وإن لم يجز التصرّف فيه بالوضوء تعين التيمّم ولا سبيل إلى الوضوء. فالجمع بينهما ممّا لا وجه له.

إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معاً‌

(٢) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معاً عند عدم التمكّن منه ، بل مقتضى إطلاق الآية الكريمة ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (١) والأخبار الآمرة بضرب اليدين على الأرض أو غيرها (٢) عدم اعتبار كون ضرب اليدين معاً ، لأن ضرب اليدين أعم من أن يكون معاً أو متعاقبين. وكذلك الآية الكريمة فإنّها دلّت على اعتبار كون المسح منه ، ولا تدل على أن يكون الضرب معاً هذا.

وقد يقال : إنّ اعتبار المعية إنّما يستفاد من الأخبار الآمرة بضرب اليدين في التيمّم لأنّ الغالب المتعارف منه هو ضربهما معاً ، وهي سيقت لبيان المتعارف من الضرب.

__________________

(*) لا وجه للاحتياط بالجمع ، إذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطاً ، ومع إحرازه لا وجه لضم التيمّم إليه.

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ، ١٢.

۴۴۸