[١١٠٧] مسألة ١٢ : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل (١) وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخرة مع كون المتقدّمة وظيفته.

[١١٠٨] مسألة ١٣ : المناط في الطين الّذي من المرتبة الثّالثة كونه على وجه يلصق باليد [١] (٢) ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأُولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.


أنّ الصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه ، لأنّ موردها ما إذا لم يوجد التراب ولا الرمل وكانت الأرض مبتلة وكلّها طين ففي مثلها أمره بالتيمّم من أجف موضع يجده.

ولا بأس بالعمل بالصحيحة في موردها أي عند انحصار ما يتيمّم به بالطين وأمّا مع وجود التراب واختلافه باليبوسة والنداوة فمقتضى الإطلاق جواز التيمّم بما أراده وإن كانت الأرض ندية.

إذا اعتقد جواز التيمّم بشي‌ء وانكشف الخلاف‌

(١) لعدم الدليل على إجزاء التيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به إذا لم يكن كذلك واقعاً ، كما لو اعتقد أن ما تيمّم به رمل فبان ملحاً. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد أنّه من المرتبة المتقدمة فبان أنّه من المرتبة المتأخرة فيما إذا كانت وظيفته التيمّم بالمرتبة المتقدمة.

تحديد مراتب الطين‌

(٢) لا دليل على هذا التحديد بل المدار على الصدق العرفي ، فمتى صدق أنّه طين لم يجز التيمّم به مع وجود التراب ، وهذا يختلف باختلاف الموارد ، فقد يصدق التراب‌

__________________

(*) بل المناط فيه الصدق العرفي.

۴۴۸